السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

26

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 )

لو كان المديون هو العامل يجوز توكيله في تعيين ما كان في ذمّته في دراهم أو دنانير معيّنة للدائن ، ثمّ إيقاع عقد المضاربة عليها موجباً وقابلًا من الطرفين . ( مسألة 5 ) : لو دفع إليه عروضاً وقال : بعها ويكون ثمنها مضاربة ، لم يصحّ ، إلّا إذا أوقع عقدها بعد ذلك على ثمنها . ( مسألة 6 ) : إذا دفع إليه شبكة - مثلًا - على أن يكون ما وقع فيها من السمك بينهما بالتنصيف أو التثليث - مثلًا - لم يكن مضاربة بل هي معاملة فاسدة ، فيكون ما وقع فيها من الصيد للصائد « 1 » ، وعليه اجرة مثل الشبكة لصاحبها . ( مسألة 7 ) : لو دفع إليه مالًا ليشتري نخيلًا أو أغناماً على أن تكون الثمرة والنتاج بينهما لم يكن مضاربة ، فهي معاملة فاسدة تكون الثمرة والنتاج لربّ المال ، وعليه اجرة مثل عمل العامل . ( مسألة 8 ) : يصحّ المضاربة على المشاع كالمفروز ، فلو كان دراهم معلومة مشتركة بين اثنين فقال أحدهما للعامل : « قارضتك بحصّتي من هذه الدراهم » صحّ مع العلم بمقدار حصّته ، وكذا لو كان عنده ألف دينار - مثلًا - وقال : « قارضتك بنصف هذه الدنانير » . ( مسألة 9 ) : لا فرق بين أن يقول : « خذ هذا المال قرضاً ولكلّ منّا نصف الربح » وبين أن يقول : « والربح بيننا » أو يقول : « ولك نصف الربح » أو « لي نصف الربح » في أنّ الظاهر أنّه جعل لكلّ منهما نصف الربح ، وكذلك لا فرق بين

--> ( 1 ) - مالكيته لما قصد لغيره محلّ إشكال ، ويحتمل بقاؤه على إباحته وعليه اجرة مثل الشبكة .